,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ نسمات الورود_)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ليس الحب أن تبقى دائما بجانب من تـحـبـه ... ولكن الحب أن تبقـى فـي قـلـب مــن تـحـبـه !!!!!!
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Lovely Kiss
عضو فعال
Lovely Kiss


المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 16/01/2009

أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(1) Empty
مُساهمةموضوع: أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(1)   أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(1) I_icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2009 5:29 pm

س1 - هل يجوز للمرأة التي بها حيض أن تقرأ القرآن دون أن تلمسه وهي ملزمة بالقراءة في المدرسة ؟

- لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون ، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب ولو بدون لمس ، حيث أن القرآن له منزلة رفيعة وقد ورد في الحديث ( لا أحل القرآن لحائض ولا جنب ) .. لكن رخص بعض المشايخ لها عند الإختبار في ذلك بقدر الحاجة والضرورة . [ الشيخ ابن جبرين ]

------------------------------------------------------------------

س2 - إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أو سبعة أيام ، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أيام ، أو أحد عشرة فهل يجب عليها أن تصلي ؟

- إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أو سبعة أيام ، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أيام ، أو أحد عشرة يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحد حداً معينا في الحيض ، وقال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) ، فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً ، فإنها تغتسل إذا طهرت ، وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي. [الشيخ ابن عثيمين ]

-----------------------------------------------------------------

س3 - دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟

- إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة ، كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً ، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) .. ولا تقضى الصلاة عن وقت الحيض لقوله ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الطويل : ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .. أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر ، فإنها تصلي ذلك ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله ، صلى الله عليه وسلم ، : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياًعلى غروب الشمس أو طلوعها ،مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية . [الشيخ ابن عثيمين ]

-----------------------------------------------------------------

س4 - سمعت أن وضع الحناء على الشعر واليدين في وقت الدورة الشهرية لا يجوز ؟

- يجوز للحائض استعمال الحناء في اليدين والشعر حال الحيض ولا إثم في ذلك ولا حرج ومن منعه أو كرهه فلا دليل عليه - فإذا طهرت الحائض اغتسلت وأزالت ما دون البشرة وهو ما يمكن إزالته ولا بأس ببقاء ما يشق إزالته. [الشيخ ابن جبرين]

-----------------------------------------------------------------

س5 - إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء . فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معاً ؟

-إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعاً ، في أصح قولي العلماء ، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعاً ، لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك. [سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

-----------------------------------------------------------------

س6 - مالفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة ؟

- الغسل من الجنابة هو أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من الماء ثم تفيض الماء على سائر جسدك بحيث تصل الماء إلى منبت الشعر . أما إغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني إمرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة قال: لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري) فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة . لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة ..

-----------------------------------------------------------------

س8 - ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .

- إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول ، أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) . [ الشيخ ابن بــــاز ]

-----------------------------------------------------------------

س9 - إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟

- إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح . [ الشيخ ابن بــــاز ]

-----------------------------------------------------------------

س10 - امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم ، هل تأثم في ذلك؟

- إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها ، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها ، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا : ( وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . [ الشيخ ابن بــــاز ]

-----------------------------------------------------------------

منقول-------------------- تحياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ نسمات الورود_)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ :: نسماااات هى وهو :: نسمااااااااات حواء-
انتقل الى: