,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ نسمات الورود_)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ليس الحب أن تبقى دائما بجانب من تـحـبـه ... ولكن الحب أن تبقـى فـي قـلـب مــن تـحـبـه !!!!!!
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Lovely Kiss
عضو فعال
Lovely Kiss


المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 16/01/2009

أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(2) Empty
مُساهمةموضوع: أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(2)   أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(2) I_icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2009 5:31 pm

س11 - أنا بنت عمري 18 سنة وأول ما جاءني الحيض خرج مني شيء أبيض مثل الترشيح لا أعرفه، هل يصح لي الصلاة والصيام ؟

- هذه الأشياء تعتبر إفرازات طبيعية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للمرأة، والذي يوجب الفطر ويحرم الصلاة وغيرها إنما هو الدم . دم الحيض المعروف بالحمرة القانية، فإذا لم يكن هناك دم وإنما كان هناك بعض الإفرازات بالصفة التي تصفها السائلة فلا تخف الأخت السائلة منها ولها - بل عليها - أن تصوم وأن تصلي وأن تؤدي عباداتها والله تعالى يتقبل منها. ويقول فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : ( أ ) السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ، وقال : " رواته كلهم ثقات " ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم . (ب) الحمرة : لأنها أصل لون الدم . (جـ) الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . ( د ) الكدرة ، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الظهر . مدتــه : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي " رواه الخمسة إلا الترمذي وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف " فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء والله أعلم . [ الدكتور يوسف القرضاوي ]

-----------------------------------------------------------------

س12 - كيف أميز بين دم الحيض وبين ما يسبقه وما يتلوه من إفرازات ؟

- يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : ( أ ) السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ، وقال : " رواته كلهم ثقات " ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم . (ب) الحمرة : لأنها أصل لون الدم . (جـ) الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . ( د ) الكدرة ، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الظهر . مدتــه : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي " رواه الخمسة إلا الترمذي وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف " فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء . [ المفتي سيـــد سابق ]

-----------------------------------------------------------------

س13 - هل يُعتَبر كل ما تلمَسه الحائض نَجسًا إذا لم يتمّ تطهيره بغَسله سبع مرّات مع التلفظ بالشهادة؟

- هذه نظرة قديمة كانت عند بعض عَرب الجاهليّة تأثروا فيها باليهود الذين كانوا يقولون. إن أي شيء تمَسُّه الحائِض ينجُس، ويجب غَسله، فإن مسّت لحم القُربان أحرق بالنار، ومن مسّها أو مس شيئًا من ثيابها وجب عليه الغُسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس وحرام على الطاهرين حلال للحُيَّض، ذكر ذلك المقريزي في خططه "ج 4 ص 373". ولو أردت أن تعرف مقدار تحرُّجهم منها فاقرأ سِفْر اللاويين "إصحاح 15" كله، ففيه حديث طويل عن الدّم "راجع ص 50 من الجزء الثالث موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام". أبطلَ الإسلام ذلك وكَرَّم المرأةَ بما لم تُكرّم به من قبل ولا من بعد. ويمكن الرجوع إلى عنوان "التعامل مع الحائض" لمعرفة طرف من ذلك، وما دامت يد الحائِض طاهرة من النّجس فإن ما تمسُّه لا يتنجَّس أبدًا، ودم الحيض لا ينجِّس إلا المكان الذي خَرَج منه أو أصابه الجسم أو الثِّياب. ولا داعيَ لتطهير ما مسّته ، لا مرة ولا سبع مرات . [ الشيخ عطية صقــر ]

-----------------------------------------------------------------

س14 - أنا فتاة أبلغ من العمر 16 عاما، كما تعلم يا شيخنا الفاضل أنه يصيبنا في هذه الفترة ما يسمونه بالحيض، ونحن نعاني كثيرا في فترة الحيض من الآلام التي تكاد تذبحنا، ونرى الموت بأعيننا ولا نتوقع العيش بعد هذه الآلام التي تستمر لمدة يوم أو يومين، وأريد أن أسأل فضيلتك سؤالا: ما الحكمة من هذه الآلام: هل هو عذاب من الله أم أن هناك حكمة أخرى؟ وهل إذا متنا ونحن في هذه الفترة فهل سيعذبنا الله لأننا لم نكن على طهارة؟

- الحكمة من هذه الآلام غير معلومة، ولا حكمة فيها أصلاً، وإنما شأن هذا الخارج ( دم الحيض ) شأن غيره من الدماء التي تخرج من البدن، فإنها تخرج بألم أو جرح أو ما شاكل ذلك، ومن المعروف أن دم الحيض سببه عدم تلقّح البويضة في خلال المدة المعلومة للتلقيح في قناة فالوب من رحم المرأة، وينتج عن هذا تهدل جدران الرحم، وخروج دم الحيض بآلامه المعروفة، والتي تعاني منها النساء وخاصة الأبكار منهن، ولكن من المعروف أن لكل شيء علاجه، فيستحب للإنسان إذا أصابته مثل هذه الآلام أن يلجأ إلى الوسائل التي تخفف عنه هذه الآلام، والتي يصفها الأطباء المختصون في هذا السبيل، وليس هناك مقتضى لمعاناة هذه الآلام مع وجود الدواء الذي يقلل أو ينهي هذه الآلام المصاحبة لنزول دم الحيض، والله سبحانه وتعالى إذا كان قد ابتلى بنات حواء بنزول هذا الدم فإن الله لا يعذب على نزوله من ماتت في حال الحيض، لأنها مبتلاة به، ولا إرادة لها في ذلك. والله أعلم . [ الدكتور عبدالفتاح إدريـــس ]
-----------------------------------------------------------------
المعلومات مأخذوة من كتاب البلوغ والمراهقة لدى البنات وبعض الفتاوى مأخذوة من موقع الإسلام على الإنترنت ومن موقع الشيخ ابن بـــاز رحمه الله ..
منقول-------------------------- تحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة(1)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ نسمات الورود_)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ :: نسماااات هى وهو :: نسمااااااااات حواء-
انتقل الى: